تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
. . . . . .
شرح
الجمعة في الركوع من الركعة الأخيرة ، ويترتب على ذلك أنّه إذا أدرك المأموم الصلاة بعد ركوع الإمام من الركعة الثانية وقبل رفع رأسه عنه فاللازم أن يتمّها ظهرا أربع ركعات ، وحيث إنّ اختلاف درك الركعة في سائر الصلوات جماعة مع دركها في صلاة الجمعة بعيد . وقد ورد في الروايات المعتبرة أنّ المأموم إذا كبّر وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من ركوعه فقد أدرك الركعة وهذه الروايات بعضها لو لم يكن كلّها تعمّ صلاة الجمعة أيضا حمل ما في صحيحة الحلبي من إدراك المأموم قبل أن يركع الإمام « 1 » ، على إدراكه قبل فراغ الإمام عن ركوعه وفوت الصلاة ما إذا ركع بعد أن يركع الإمام على ركوعه بعد فراغ الإمام من ركوعه ، ويحتمل أيضا الالتزام بأنّ مع إدراك إمام الجمعة بعد دخوله في الركوع عن الركعة الأخيرة للصلاة الظهر أفضل بناء على وجوب الجمعة تخييرا ولو في زمان عدم بسط أيديهم عليهم السّلام وزمان الغيبة على ما تقدم كما حمل ما ورد في الروايات المعتبرة عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام على أنّ الصلاة ولو كانت كلّها أو بعضها فرادى أفضل من صلاة تكون جماعة بإدراك الإمام راكعا والدخول في الجماعة قبل رفع رأسه من ركوعه فإنّه روى عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام » . « 2 » وروى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل في تلك الركعة » « 3 » وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : « إذا أدركت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 345 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 381 ، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 381 ، الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 4 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 66 | الميرزا جواد التبريزي