تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
. . . . . .
شرح
الصلاة قبل أن يشرع الإمام في الركوع من الركعة الأخيرة بأن يكبر المأموم قبل أن يدخل الإمام في الركوع ، ويستظهر ذلك من صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن أدركته بعد ما ركع فهي أربع بمنزلة الظهر « 1 » . وصحيحته المروية في الكافي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة ؟ فقال : يصلّي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا ، وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، وإن كنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع . قال في الشرايع : فأمّا لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة ، وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول « 2 » ، وظاهره أنّ في الإجزاء في إدراك الجمعة بإدراك الإمام راكعا قبل رفع رأسه من الركوع خلافا ، وقد حكى الخلاف عن المقنعة « 3 » والشيخ في كتابي الأخبار « 4 » والقاضي « 5 » ، واحتمل في المدارك « 6 » والذخيرة « 7 » أنّ إدراك الصلاة جماعة يختلف عن إدراك صلاة الجمعة ، فيكفي في الأول دخول المأموم في الصلاة قبل رفع الإمام رأسه من الركوع ، بخلاف إدراك صلاة الجمعة فإنّه يعتبر فيه أن يدخل المأموم في الصلاة قبل أن يدخل إمام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 345 ، الباب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث الأوّل . ( 2 ) شرايع الاسلام 1 : 73 . ( 3 ) لم نعثر عليه ، وحكاه عنها في ذخيرة المعاد 2 : 311 . ( 4 ) تهذيب الأحكام 3 : 44 ، الحديث 65 ، والاستبصار 1 : 433 ، الباب 266 ، ذيل الحديث 5 . ( 5 ) المهذب 1 : 103 . ( 6 ) المدارك 4 : 20 . ( 7 ) ذخيرة المعاد 2 : 311 .