تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
. . . . . .
شرح
وخرئه « 1 » . في مقابل قولهم اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل . « 2 » ثم إنه لا يقدح فيما ذكرنا اختصاص روايات وجوب الإعادة في الوقت بصورة التحري كما تقدم وعموم نفي الإعادة في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع وقوعها إلى ما بين المشرق والمغرب ، وشمولها بصورة عدم التحري أيضا ؛ وذلك فإنّه إذا حكم بصحة الصلاة ونفي الإعادة في الوقت في غير التحري مع وقوع صلاته بين المشرق والمغرب تكون الصحة في صورة التحري بالأولوية ؛ ولذا ذكرنا أنها المتيقنة منها لما ورد في معتبرة الحسين بن علوان « 3 » من تقييد الحكم بالإجزاء في صورة وقوع صلاته بما بين المشرق والمغرب بكونه صلى وهو يرى أنّه على القبلة كما أنّ مقتضى تعليق الحكم بالإجزاء في صورة كونه يرى على القبلة على كونه فيما بين المشرق والمغرب أنه لا إجزاء حتى في صورة كونه يرى على القبلة إذا لم يكن صلاته بين المشرق والمغرب ، وكذا يكون الأحوط استحبابا الإعادة في الوقت وخارجه على من صلى إلى ما بين المشرق والمغرب في غير المخطئ في اجتهاده ويكون الأحوط على المخطئ إذا صلى إلى المشرق أو المغرب أو دبر القبلة حتى في خارج الوقت إعادته ولو قضاء ؛ لأنّ الأخبار الواردة في نفي القضاء عنه مبتلى بما قيل إنه معارض لها وهو ما ورد في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام بعد قوله عليه السّلام لا صلاة إلّا إلى القبلة . وبعد سؤال زرارة أين حد القبلة ؟ وجوابه عليه السّلام ما بين المشرق والمغرب قبلة وسؤاله ثانيا قلت :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 412 ، الباب 10 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 405 ، الباب 8 من أبواب النجاسات ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 315 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 5 .