تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
. . . . . .
شرح
فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال عليه السّلام : يعيد « 1 » ، فإنّ قوله عليه السّلام « يعيد » مطلق يشمل الإعادة في الوقت وخارجه حتى بالإضافة إلى المخطئ في اجتهاده ، والمراد من غير القبلة في حكمه عليه السّلام بالإعادة الصلاة إلى غير ما بين المشرق والمغرب ، حيث وقع السؤال عن الصلاة إلى غير القبلة بعد ما علم الحكم فيما صلّى إلى ما بين المشرق والمغرب . والحاصل المتيقن من الأخبار الواردة في صحة صلاة المصلي إذا وقعت إلى ما بين المشرق والمغرب هو المخطئ في اجتهاده ، ولكن القدر المتيقن لا يمنع عن الأخذ بإطلاق مثل صحيحة معاوية بن عمار وموثقة عمار « 2 » ، والتقييد بما يرى أنه على القبلة في معتبرة الحسين بن علوان « 3 » مع أنه لا يدل على الخطأ في الاجتهاد ، بل تعمّ مطلق اعتقاد الخلاف ، وعلى تقدير الإغماض فذكره من ذكر الفرد الغالب من العذر في الصلاة إلى غير القبلة . ولا يخفى أنّ الأخبار الواردة في التفصيل بين وجوب الإعادة في الوقت وعدم وجوب القضاء مع ظهور وقوع الصلاة إلى غير القبلة محمولة على وقوعها إلى اليمين أو اليسار أو دبر القبلة بقرينة قوله عليه السّلام في صحيحة سليمان بن خالد : فحسبه اجتهادة « 4 » . مختصة بالمخطئ في اجتهاده ويكون بينها وبين صحيحة زرارة - الوارد فيها يعيد بعد السؤال عمن صلى إلى غير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 314 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 1 و 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 315 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 317 ، الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث 6 .