. . . . . .
شرح
يعيد « 1 » - جمع عرفي تكون إعادة الصلاة في الوقت وخارجه لازما فيمن صلى إلى غير ما بين المشرق والمغرب إلّا المخطئ في اجتهاده حيث لا يجب عليه الإعادة في خارج الوقت .
وأمّا ما ورد في معتبرة معمر بن يحيى ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ؟ قال : يعيدها قبل أن يصلي هذه التي دخل وقتها « 2 » . لا تنافي نفي الإعادة عمّن صلى عذرا إلى ما بين المشرق والمغرب أو صلى القضاء عمن أخطأ في اجتهاده وصلى إلى المشرق أو المغرب أو دبر القبلة ، فإنّ هذه المعتبرة مطلقة برفع اليد عن إطلاقها في الموردين ، بل هذه الرواية ناظرة إلى إثبات الإعادة في الوقت فقط ؛ لأنّ المراد بدخول وقت صلاة أخرى دخول وقت الإتيان بها لا دخول وقت وجوبها ، كما ورد هذا اللسان في ساير الروايات بدخول وقت الفضيلة .
وعلى الجملة ، يؤخذ في لزوم الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه بإطلاق الأمر بالإعادة في صحيحة زرارة « 3 » بالإضافة إلى من صلى إلى المشرق والمغرب للجهل بالقبلة أو نسيانا أو غافلا عنها أو لغير ذلك ، حيث لا موجب لرفع اليد عن إطلاقها بالإضافة إلى هذه الصور وتخصيصها بصورة الجهل باشتراط القبلة أو تقييد الأمر بالإعادة بخارج الوقت ، فإنّ الأول يوجب حمل المطلق على الفرد النادر والثاني لا يناسب صدرها ولا ذيلها المفروض فيها الصلاة في غير الوقت والحكم عليها وعلى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 313 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 312 ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .