تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
( مسألة 3 ) لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته ، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقا .
شرح
إتمامها ، ولكن هذا الاحتياط لا يجري في حق من كان مخطئا في اجتهاده فإنّه لا مورد لهذا الاحتياط في حقه . والوجه في هذا الاحتياط الاستحبابي أنه قد ورد في عدة من الروايات أنه إذا صلى إلى غير القبلة ثم استبان القبلة في الوقت يعيدها ، وإن فات الوقت فلا قضاء عليه كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد ، وإن فاتك الوقت فلا تعد . « 1 » وصحيحة يعقوب بن يقطين قال : سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم سحاب على غير القبلة ثم طلعت الشمس وهو في وقت أيعيد الصلاة إذا كان قد صلى على غير القبلة ؟ وإن كان قد تحرى القبلة بجهده أتجزيه صلاته ؟ فقال : يعيد ما كان في وقت ، فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه « 2 » . ومعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنّك على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك فلا تعد . « 3 » وصحيحة سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلي لغير القبلة ثم تصحى فيعلم أنه صلّى لغير القبلة كيف يصنع ؟ قال : إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 315 - 316 ، الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 316 ، الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 317 ، الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 317 ، الباب 11 من أبواب القبلة ، الحديث 6 .