تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
فصل في أحكام الخلل في القبلة ( مسألة 1 ) لو أخل بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا [ 1 ]
شرح

فصل في أحكام الخلل في القبلة

الخلل في الاستقبال عمدا يبطل الصلاة

[ 1 ] المراد بالإطلاق عدم الفرق بين أن يكون التفاته عن القبلة إلى ما بين اليمين واليسار أو وقوع صلاته إلى المشرق والمغرب أو بنحو الاستدبار ، والوجه في البطلان كذلك مع أنه ورد في صحيحة زرارة : لا صلاة إلا إلى القبلة ، قلت : أين حد القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه « 1 » . ما استفدناه من موثقة عمار « 2 » أنه إذا علم أثناء صلاته انحرافه عن القبلة أي استقبال موضع البيت وانحرافه عنها إلى ما بين المشرق والمغرب يجب عليه الإتيان بالباقي إلى القبلة ، فظاهرها اشتراط القبلة بالمعنى المذكور في الصلاة ، وإلّا فلا موجب لتحويل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، ومقتضى الاشتراط أيضا بطلان صلاته من الأول لو كان عارفا بالقبلة وصلى ما بين المشرق والمغرب بالانحراف عنها عمدا بما يخرجه عن استقبال القبلة ، وما ورد في حد القبلة من كونه بين المشرق والمغرب قبلة « 3 » . إنّما هو بالحكومة ولا يعمّ فرض العلم بالقبلة والانحراف عنها عمدا ، كما يدل أيضا على عدم عمومها للفرض التقييد الوارد في معتبرة الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين عليهم السّلام أنه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 300 ، الباب 2 من أبواب القبلة ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 315 ، الباب 10 من أبواب القبلة ، الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 300 ، الباب 2 من أبواب القبلة ، الحديث 9 .