تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
( مسألة 10 ) يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا [ 1 ] بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين واليسار .
شرح
جهة يكون مقتضى الظن الثاني أنها دبر القبلة أو نقطتي المشرق والمغرب للعلم ببطلانها مع اتمامها مع الجهة المظنونة بلا استينافها على ما تقدم .

يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر

[ 1 ] اعتبار الاختلاف اليسير لإحراز صدق الصلاة جماعة حيث إنّ الاختلاف الفاحش ولو كانت الصلاة من الآخر إلى ما بين المشرق والمغرب إلّا أنّه لا يحرز صدق الصلاة جماعة ، كما إذا استقبل كل منهما قوسين متقابلين ممّا بين المشرق والمغرب ، وكذا إذا كان التفاوت والاختلاف بينهما يسيرا ، ولكن لم يكن صلاة أحدهما بين المشرق والمغرب لم يجز اقتداء الآخر به ، كما إذا فرض أنّ قبلة البلد بحسب اجتهاد أحدهما قريبا إلى نقطة المشرق أو المغرب كما في بعض البلاد الغربية أو الشرقية ووقف الآخر بحسب اجتهاده إلى نقطة المشرق فإنّه لا يجوز للأول الاقتداء بالآخر ، حيث إنّ صلاته محكومة بالبطلان لوقوعها إلى المشرق ، ولكن في كون المراد من المشرق والمغرب من قولهم عليهم السّلام : ما بين المشرق والمغرب « 1 » . مشرق جميع البلاد ومغربها أو عدم كون المراد من المشرق والمغرب القبلة ومغربها في مقابل دبر القبلة تأمّل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 300 ، الباب 2 من أبواب القبلة ، الحديث 9 .