( مسألة 8 ) يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر ، وبين العشاءين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمدا بطل [ 1 ] وكذا لو كان جاهلا بالحكم ، وأمّا لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقدا لإتيانها عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقيا ، وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مرّ لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة ، وإن تذكر بعد الفراغ صحّ وبنى على أنّها الأولى في متساوي العدد كالظهرين تماما أو قصرا ، وإن كان في الوقت المختص على الأقوى ، وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة ، وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ فيحكم بالصحة ويأتي بالأولى وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة .
شرح
الترتيب واجب بين الظهرين والعشاءين
[ 1 ] لما تقدم من دلالة الأخبار بأنه : إذا زالت الشمس وجبت الصلاتان إلّا أنّ هذه قبل هذه « 1 » . وكذا ما دلّ على أنه إذا غربت الشمس وجبت الصلاتان إلّا أن هذه قبل هذه « 2 » . وبيّنا أنّ كلا من الظهرين والعشاءين عنوان قصدي يتحقق الترتيب بينهما بقصد الإتيان بالأولى منهما قبل الثانية . وعلى الجملة ، اشتراط صلاة العصر بكونها بعد صلاة الظهر وكذا اشتراط العشاء وقوعها بعد صلاة المغرب كساير الشروط التي يكون الإخلال بها عمدا موجبا لبطلان صلاة العصر والعشاء .هامش
( 1 ) انظر وسائل الشيعة 4 : 126 ، الباب 4 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 وغيره .
( 2 ) انظر وسائل الشيعة 4 : 181 ، الباب 16 من أبواب المواقيت ، الحديث 24 .