تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
( مسألة 7 ) إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة ، وإن علم أنّه كان ملتفتا مراعيا له ومع ذلك شك [ 1 ] في أنه كان داخلا أم لا بنى على الصحة ، وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا ، هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول وإلّا يحكم بالصحة مطلقا ولا تجري قاعدة الفراغ ؛ لأنّه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة ؟
شرح
أو عند حصول الشك يحكم بصحة صلاته ، ونظير ذلك ما إذا شك في دخول الوقت قبل الشروع في الصلاة وشرع فيها برجاء دخوله وبعد الفراغ تبين أنّ الوقت كان داخلا فإنّه قد تقدم أنّ اعتبار العلم بدخول الوقت لإحراز الامتثال وإلّا فالمعتبر في صحة الصلاة نفس دخول الوقت وإذا أحرز وجدانا دخول الوقت عند الشروع فيها ولو بعد الفراغ من الصلاة كفى مع حصول قصد التقرب كما هو مقتضى الإتيان برجاء دخول الوقت وهذا في الفرض الثاني . وأمّا الفرض الأول فالمفروض أنه بعد إتمامها برجاء دخول الوقت قد أحرز بعد الصلاة دخوله بالإضافة إلى الأجزاء التي أتى بها بعد حصول الشك ، وأمّا بالإضافة إلى الأجزاء السابقة فتجري قاعدة الفراغ لأنه يحتمل أنّ الوقت كان داخلا من حين الشروع وأنه يحتمل التفاته ومراعاته الوقت من حين الشروع فيها .

في الشك بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أم لا

[ 1 ] قد تقدم الوجه في جريان قاعدة الفراغ ، حيث إن القاعدة تجري في موارد الشك في أنّ المأتي به واجد لتمام ما يعتبر في متعلق التكليف ليكون امتثالا له أم لا ، وإذا كان المكلف بعد الفراغ عالما بدخول الوقت وتوجه التكليف إليه ولكن كان