( مسألة 6 ) إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ، فإن كان حين شكه عالما بالدخول [ 1 ] فلا يبعد الحكم بالصحة ، وإلّا وجبت الإعادة [ 2 ] بعد الإحراز .
شرح
عن الاختيار كدخول الوقت إنّما يكون بإحراز حصول ذلك الأمر ، وقد فرض في المقام أنه كان محرزا لدخوله وعند الشك في صحة إحرازه عالما أيضا بأنّ الوقت داخل ، ويحتمل دخوله من أول الصلاة .
ونظير المقام ما إذا أذّن مؤذن عارف بالوقت فشرع المكلف في صلاته وفي الأثناء أو بعد الفراغ منها أخبر عدل عارف بالوقت بأنّ الوقت دخل فعلا ، وشك المكلف مع علمه بدخول الوقت عند شكه أنّه هل كان أذان المؤذن الأول مطابقا للواقع أم لا ؟ فإنه لا بأس في الفرض جريان قاعدة الفراغ لأنّ الأذكرية بالإضافة إلى أمر خارج عن قدرة المكلف إحرازه عند العمل وإن شك بعد ذلك في صحة إحرازه .