تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق [ 1 ] كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإعادة . ( مسألة 16 ) يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق ولمن عليه فائتة على الأقوى [ 2 ] والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضائها .
شرح

يجب تأخير الصلاة إذا زاحمها واجب آخر مضيّق

[ 1 ] قد ذكر في بحث الضد عدم المزاحمة بين الواجب المضيق والموسع وأنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص ، وعليه فوجوب تأخير الصلاة في فرض وجوب الإزالة ونحوه عقلي . نعم إذا ترك الإزالة ولم تصل إلى أن صار وقت الصلاة مضيقا يدخل التكليفان في المتزاحمين ويجري عليهما أحكام التزاحم من تقديم ما هو أهم أو محتمل الأهمية كما يجري عليهما حكم ثبوتهما بنحو الترتب .

يجوز الاتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة ما لم تتضيق

[ 2 ] اختلف الأصحاب في جواز التنفل في وقت الفريضة قبل الإتيان بها ، سواء كان التنفل بالإتيان بالنافلة المبتدأة أو قضاء النوافل المترتبة ، فالمحكي « 1 » عن الشيخين « 2 » الجزم بالمنع وصرح به المحقق في المعتبر « 3 » وأسنده إلى علمائنا ونسبه
هامش
( 1 ) حكاه السيد الخوئي في التنقيح 11 : 322 . ( 2 ) المفيد في المقنعة : 212 ، والطوسي في المبسوط 1 : 128 . ( 3 ) المعتبر 2 : 60 .