. . . . . .
شرح
الإتيان بها في وقتها على التعلم أو كان إحراز امتثال التكاليف المتعلقة بها موقوفة على التعلم لإطلاق ما دلّ من الكتاب والروايات على لزوم تحصيل العلم وعدم كون الجهل عذرا ، وما في المتن من اختصاص وجوب التعلم بموارد غلبة الاتفاق من أحكام الطوارى من أحكام الشك والسهو لا وجه له ، بل يعم الحكم ما يحتمل المكلف الابتلاء به ولو كان اتفاقه غير غالبي ، وأيضا لا يختص بأحكام الشكوك والسهو الطاري ، بل يعم كل مورد لا يتمكن المكلف حين الامتثال من إحرازه بنحو الاحتياط ، وما ذكره أيضا من أنّه إذا ترك تعلم أحكام الطواري ودخل في صلاة مثلا متزلزلا يحكم ببطلان صلاته حتى وإن لم يتفق شيء من الطواري أيضا لا يمكن المساعدة عليه فإنّ الدخول في الصلاة مع احتماله إتمامها صحيحا وكون الإتيان بها لعله يكون امتثالا للّه سبحانه كاف في الحكم بصحتها مع عدم اتفاق السهو والشك فيها ، بل مع وقوع اتفاق أحدهما أيضا إذا أتمها على أحد الاحتمالين واتفق ما بنى عليه كان هو الوظيفة عند اتفاقه بأن قصد عنوان صلاة الظهر مثلا بالمأتي به امتثالا للأمر بها إذا لم ينفق له الشك أو السهو أو اتفق وكان ما بنى عليه من أحد الاحتمالين هو الوظيفة بحسب إحرازه بعد العمل فإنّ قطع الصلاة في الفرض على تقدير عدم كون الوظيفة ما بنى عليه لا يكون محرما حيث لم يقعد عنوان صلاة الظهر في ذلك التقدير .
وبتعبير آخر ، حرمة قطع الصلاة على تقدير الإجماع ما إذا قصد بالمأتي به كونه صلاة الظهر على تقدير عدم القطع ولا يقم ما إذا قصد كونه صلاة الظهر على تقدير عدم اتفاق السهو أو الشك ، بل مع اتفاق أحدهما أيضا لا إجماع في حرمة قطعها كما يأتي في باب الشكوك .
والحاصل لا يتردد أمر المكلف في المأتي به بين كونه امتثالا لأمر الصلاة أو