تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
. . . . . .
شرح
الشهيد في الروض إلى المشهور « 1 » ، واختاره العلامة « 2 » في جملة عن كتبه ، وعن الشهيد في الذكرى « 3 » والشهيد الثاني في الروض « 4 » الجواز ، كما اختاره جماعة من المتأخرين منهم صاحب المدارك « 5 » والمحدث الكاشاني ، والفاضل الخراساني في المفاتيح « 6 » والذخيرة « 7 » . ويستدل على عدم الجواز بروايات منها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت ، وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته ممّا قد مضى ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها . « 8 » فإنّ ظاهر قوله عليه السّلام : « ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلها » يعم الحاضرة والقضائية من الفرائض فلا يجوز الإتيان بالنافلة قبل أداء الفريضة ولا الإتيان بالنافلة لمن عليه قضاء الفريضة ، وكموثقة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال لي
هامش
( 1 ) روض الجنان 2 : 496 . ( 2 ) إرشاد الأذهان 1 : 244 ، ونهاية الاحكام 1 : 325 . ( 3 ) الذكرى 2 : 402 . ( 4 ) روض الجنان 2 : 497 - 499 . ( 5 ) مدارك الأحكام 3 : 88 - 89 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع 1 : 97 ، المفتاح 110 . ( 7 ) ذخيرة المعاد 2 : 202 . ( 8 ) وسائل الشيعة 8 : 256 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 3 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 286 | الميرزا جواد التبريزي