. . . . . .
شرح
رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر مالي أراك لا تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت الفريضة فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع « 1 » . ومعتبرة أديم بن الحر ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول :
لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت الفريضة ، وقال : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها « 2 » . وفي الموثق لسيف بن عميرة ، عن أبي بكر ، عن جعفر بن محمد ، قال : إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع . « 3 »
وفي بعض الروايات كصحيحة زرارة : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت :
لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة « 4 » . ورواية الخصال باسناده عن علي عليه السّلام في حديث الأربعمئة : من أتى الصلاة عارفا بحقّها غفر له ، لا يصلي الرجل نافلة في وقت فريضة إلّا من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء ، قال اللّه تبارك وتعالىالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ« 5 » يعني الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهار وما فاتهم من النهار بالليل ، لا تقضي نافلة في وقت فريضة ، ابدأ بالفريضة ثم صل ما بدا لك . « 6 »
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 227 ، الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 228 ، الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 228 ، الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 5 ) سورة المعارج : الآية 23 .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 228 ، الباب 35 من أبواب المواقيت ، الحديث 10 ، عن الخصال : 628 .