تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
. . . . . .
شرح
حيث التزموا باستحباب تقديم القضاء على الحاضرة في سعة وقتها . نعم ، المحكي عن بعضهم كالعلامة التفصيل بين فائتة اليوم والأيام السابقة فيجب تقديم فائتة اليوم سواء كانت واحدة أو متعددة « 1 » ، وأمّا التقديم في فائتة سائر الأيام غير واجب ، وعن بعض آخر كالمحقق اختار التفصيل بين كون الفائتة واحدة فيجب تقديمها ، وأمّا المتعددة فيجوز التأخير فيها « 2 » ، وظاهر المدارك اختيار ذلك « 3 » ويستدل على ما عليه معظم القدماء من وجوب القضاء فورا بروايات منها صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذّن لها وأقم ثم صلّها ، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة ، وقال : قال أبو جعفر عليه السّلام : وإن كنت قد صليت الظهر وقد فاتتك الغداة فذكرتها فصل الغداة أي ساعة ذكرتها ولو بعد العصر ومتى ما ذكرت صلاة فاتتك صليتها ، وقال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثم صل العصر فإنّما هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ثم صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصلّ العصر ، وإن كنت قد ذكرت أنك لم تصل العصر حتى دخل وقت المغرب ولم تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، فإن كنت قد صليت المغرب فقم فصلّ العصر وإن كنت قد صلّيت من المغرب ركعتين ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فاتمّها ركعتين ثم تسلّم ثم تصلي المغرب « 4 » . الحديث .
هامش
( 1 ) المختلف 3 : 6 . ( 2 ) شرائع الاسلام 1 : 91 . ( 3 ) المدارك 4 : 298 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 275 | الميرزا جواد التبريزي