تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
الحادي عشر : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها وهو ما بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل [ 1 ] وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال . الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر فإنه يؤخرهما [ 2 ] ولو إلى ربع الليل بل ولو إلى ثلثه . الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها [ 3 ]
شرح
بين أن تقدم الثانية أو تؤخر الأولى على ما مرّ .

الحادي عشر : العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها

[ 1 ] قد تقدم مع دخول وقت فضيلتها بتحقق الزوال يكون الأولى الإتيان بها بعد الإتيان بنافلتها بعد الفراغ من نافلة الظهر وفريضته .

الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات

[ 2 ] وذلك لما ورد في صحيحة معاوية وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين » « 1 » وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السّلام قال : « لا تصل المغرب حتى تأتى جمعا وإن ذهب ثلث الليل » . « 2 »

الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخر الظهر

[ 3 ] وقد ورد ذلك في موثقة زرارة حيث قال عليه السّلام فيها في وقت صلاة الظهر في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 14 ، الباب 6 من أبواب الوقوف بالشعر ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 12 ، الباب 5 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث الأوّل .