الرابع عشر : صلاه المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد [ 1 ]
( مسألة 14 ) يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظفة ، والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار . [ 2 ]
شرح
القيظ : « إن كان ظلك مثلك فصل الظهر » . « 1 »
الرابع عشر : صلاة المغرب لمن تتوق نفسه إلى الافطار أو ينتظره أحد
[ 1 ] وفي موثقة عمار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن صلاة المغرب إذا حضرت هل يجوز أن تؤخر ساعة ؟ قال : « لا بأس إذا كان صائما أفطر ثم صلى » « 2 » ومناسبة الحكم والموضوع الحكم والموضوع مقتضاه ما ذكر في المتن ، وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال : « إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم وإن كان غير ذلك فليصل ثم يفطر » . « 3 » [ 2 ] المعروف بين أصحابنا المتقدمين أنّ وجوب قضاء الفائتة عند ذكرها فوري وأنّ قضائها يقدم على الحاضر ما لم يتضيق وقت الحاضر ، بل المحكي عن بعضهم اشتراط الحاضر بقضائها فلو تركه وأتى بالحاضرة مع سعة وقتها تبطل الحاضرة كصلاتين مترتبتين وعن الصدوقين قدّس سرّهما « 4 » أنّ وجوب القضاء غير فوري فيجوز الاتيان بالحاضرة قبل الفائتة حتى مع سعة وقت الحاضرة ، وهذا هو المعروف بين المتأخرينهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 144 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 13 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 196 ، الباب 19 من أبواب المواقيت ، الحديث 12 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 149 - 150 ، الباب 7 من أبواب آداب الصائم ، الحديث الأوّل .
( 4 ) حكاه عنهما في المدارك 4 : 298 .