. . . . . .
شرح
وقد ذكر صاحب الحدائق « 1 » لو لم يكن في الباب إلّا هذا الخبر لكفى به دليلا لما فيه من التكرار الموجب للتأكيد في الحكم المذكور الموجب لظهوره غاية الظهور ؛ ولهذا قال الشيخ في الخلاف بعد نقله جاء هذا الخبر مفسّرا للمذهب كلّه . « 2 »
وفي صحيحة لزرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : من نسي شيئا من الصلاة فليصلّها إذا ذكرها فإنّ اللّه عز وجل يقول :أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي« 3 » وقال في الحدائق بعد نقلها ونقل ما رواه الشهيد في الذكرى عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وهاتان الروايتان قد دلّتا على تفسير الآية بالصلاة الفائتة كما ترى فلا معدل عنهما إلى ما ذكره المفسرون المتخرصون الذين قال اللّه سبحانه فيهم وفي أمثالهمقُتِلَ الْخَرَّاصُونَ .« 4 »
ويستدل أيضا على وجوب القضاء فورا بصحيحة أخرى لزرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها ؟
قال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها فإذا قضاها فليصل ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها « 5 » . إلى غير ذلك ممّا يكون مفادها العدول عن الحاضرة إلى الفائتة أو الأمر بالإتيان بالفائتة قبل الحاضرة ، ولكن لا يخفى أنّ ما ورد في صدر
هامش
( 1 ) الحدائق 6 : 340 .
( 2 ) الخلاف 1 : 386 ، ذيل المسألة 139 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 286 ، الباب 61 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 .
( 4 ) الحدائق 6 : 340 .
( 5 ) وسائل الشيعة 8 : 256 - 257 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 3 .