تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الأولى والعصر وبين الثانية والعشاء بغسل واحد [ 1 ]
شرح
اليوم مرّة » « 1 » والوجه في الاستدلال أنّ الأمر عليها بغسل ثوبها في اليوم مرّة ، واليوم ظاهره مقابل الليل اغتفار نجاسة ثوبها بالإضافة إلى صلاة الغداة ، وحيث إنّها إذا غسل ثوبها للظهرين وجمع بينهما في وقت فضيلتها تبتلي نجاسة ثوبها في صلاة العشاءين ، بخلاف ما إذا غسلته في آخر النهار لتصلي الظهرين في آخر وقت إجزائهما وتتمكن من الإتيان بالعشاءين عند دخول الليل بالجمع بينهما ، فإنّه لو لم يتعين ذلك لأنّ تحصيل الطهارة لصلاة العشاءين قبل دخول وقتها غير واجب ، فلا ينبغي التأمل في أنه راجح والرواية ضعيفة سندا فإنّ في سندها محمد بن يحيى المعاذي وأبا حفص والأول ضعيف والثاني مردّد .

العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب

[ 1 ] لا يخفى أنه قد تقدّم في بحث الاستحاضة أنّ الجمع بين الصلاتين كما ذكر للاكتفاء بغسل واحد لهما لا أنّ الجمع بين الصلاتين كذلك أفضل بالإضافة إلى الإتيان بكل منهما بغسل واحد في وقت فضيلتهما . ثم إنّه قد يقال إذا كان المختار دخول وقت الفضيلة لصلاة العصر من حين زوال الشمس فما الموجب لما ورد في روايات المستحاضة تأخير الصلاة الأولى وتقديم الصلاة الأخرى ليصليهما بغسل واحد . فإنّه يقال : وذلك إمّا لتعارف التفريق بين الصلاتين ولو برعاية ما كان عند المخالفين من التقية أو الاشتغال المرأة المستحاضة بتحصيل الطهارة واغتسال المرأة الموجب لتأخير الأولى من الإتيان بها في أول وقتها أو إنّ الواو بمعنى أو أي تخييرها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 399 ، الباب 4 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل .