تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات [ 1 ] الثامن : المسافر المستعجل [ 1 ] التاسع : المربية للصبي تؤخّر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها [ 2 ]
شرح

السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل

[ 1 ] قد تقدم الكلام في ذلك وقلنا إنّ المستند لذلك رواية أبي جعفر الأحول وفي سندها ضعف لو لم يناقش في دلالتها بأنّها لا تدل على كون تمام صلاة الليل أداء في الفرض ، بل يمكن كونها في المقدار الواقع بعد طلوع الفجر قضاء لا بأس بالقضاء قبل صلاة الفجر .

الثامن : المسافر المستعجل

[ 1 ] قد ورد في صلاة المغرب أنّ المسافر يصليها إلى ثلث الليل وإلى ربعه وأنه يؤخرها إلى ما بعد الشفق وإلى ستة أميال بعد غروب الشمس ، وظاهر ما ورد هو التوسعة في وقت فضيلتها في السفر ، وإلّا فوقت إجزائها إلى نصف الليل على ما تقدم فلا ينافي أن يعمه قوله عليه السّلام اعلم أنّ أول الوقت أبدا أفضل حيث إنّ ظاهر أوّل الوقت ولو كان الوقت وقت الفضيلة فأوله أفضل من وسطه وآخره ، وإنّ خير الخير ما يعجل . وعلى الجملة هذا ثابت في صلاة المغرب دون غيرها ولم يقيد في شيء من الروايات اعتبار كونه مستعجلا .

التاسع : مربية الصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين

[ 2 ] ويستدل على ذلك برواية أبي حفص ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع ؟ قال : « تغسل القميص في