تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
الرابع : مدافعة الأخبثين [ 1 ] ونحوهما فيؤخر لدفعهما .
شرح
المائية ، هذا بالإضافة إلى التيمم ، وأما بالإضافة إلى ساير الأعذار فيؤخذ بالقاعدة وهي أنّ التمكن من الاختياري ولو في آخر الوقت كاف في التكليف بصرف وجوده بين الحدين ولا تصل النوبة إلى الاضطراري إلّا مع عدم التمكن منه حتى في آخر الوقت . أقول : قد تقدم أنه يؤخذ في التيمم بظاهر الطائفة الثانية وهو أنه مع رجاء زوال العذر تجب الصلاة مع الطهارة المائية لو اتّفق زواله ويرفع اليد بظاهره عن إطلاق الطائفة الأولى بحملها على صورة التيمم مع اليأس عن زوال العذر قبل خروج الوقت ، نعم التيمم والصلاة في أول الوقت مع رجاء الزوال جايز بمقتضى الاستصحاب في بقاء العذر كما هو الحال في ساير الأعذار ، إلّا أنّ هذا الجواز ظاهري ولا تكون الصلاة العذرية مجزية مع كشف الخلاف بطرو التمكن قبل خروج الوقت ، نعم في صورة اليأس جواز البدار في التيمم واقعي أخذا بالطائفة الأولى التي أشرنا إليها .

الرابع : مدافعة الأخبثين

[ 1 ] المراد أنه لا فضلية في الصلاة مع مدافعة الأخبثين ولو كانت الصلاة في أول وقتها فلا يكون أول الوقت مع مدافعتهما أفضل ، ويستدل على ذلك بما ورد في صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه » « 1 » . والمراد بالحاقن حابس البول والحاقنة حابسته وكأن المصلي كذلك كمن يصلي والبول في ثوبه ، وظاهرها وإن كان بطلان الصلاة منهما لمن يصلي ويرى في ثوبه بولا إلّا أنه لا بد من رفع اليد عن الظهور والحمل على الكراهة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 251 ، الباب 8 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 2 .