تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة [ 1 ] وأراد إتيانها .
شرح

الثاني : الحاضرة لمن عليه فائتة

[ 1 ] إذا بنى على أنّ قضاء ما فات عن المكلف من الصلاة على المواسعة كما هو الأصح فهل تقديم قضاء الفائت أولا ثم الإتيان بفريضة الوقت أفضل كما هو ظاهر الماتن أو أنه لا فرق بين من عليه الفائتة ومن لم تكن عليه في أنّ الإتيان بالفريضة أولا هو الأفضل ، ويستدل على الأول بصحيحة زرارة في حديث ، قال : « إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت وهذه أحق بوقتها فليصلها وإذا قضاها فليصل ما فاته ممّا قد مضى » « 1 » وفي معتبرته الأخرى : « إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك فإنّ اللّه سبحانه يقولأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِيوإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى » . « 2 » ولكن قد يقال إنهما معارضتان بصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة » الحديث « 3 » ونحوها صحيحة ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فيصلهما ، وإن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 287 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 287 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .