تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
. . . . . .
شرح
خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس » . « 1 » وقد أجبت عن المعارضة بوجهين : الأوّل : أنّ هذه الصحيحتين واردتان في الاتيان بفريضة الفجر قبل قضاء صلاتي المغرب والعشاء ، وصحيحة زرارة ومعتبرته واردتان في الإتيان بالفائتة قبل الإتيان بفريضة الوقت مطلقا ، سواء كانت فريضة الوقت صلاة الفجر أو غيرها فيرفع اليد عن إطلاقهما بالإضافة إلى قضاء صلاتي المغرب والعشاء بعد الفجر . والوجه الثاني : أنّه قد ورد في صحيحة زرارة الأخرى ، عن أبي جعفر عليه السّلام : فإن كنت قد نسيت العشاء الآخرة حتى صليت الفجر - إلى أن قال - : وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثم العشاء ، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما فابدأ بالمغرب ثم الغداة ثم صل العشاء « 2 » . وهذه الصحيحة تكون قرينة على حمل صحيحة أبي بصير وصحيحة عبد اللّه بن مسكان على صورة ضيق وقت صلاة الغداة برفع اليد عن إطلاقهما فلا يبقى وجه لتخصيص صحيحة زرارة ومعتبرته . أقول : لا يمكن حمل صحيحة أبي بصير وصحيحة ابن مسكان على صورة ضيق وقت صلاة الغداة وذلك فإنه قد ورد في ذيلهما بعد الأمر بالإتيان بصلاة الفجر أوّلا الأمر ثانيا بالإتيان بقضاء المغرب والعشاء قبل طلوع الشمس ، فإنّ الأمر ثانيا بقضاء المغرب والعشاء قبل طلوع الشمس قرينة واضحة على أنّ الأمر بالإتيان بفريضة الفجر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 288 ، الباب 62 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 290 ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .