تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
( مسألة 13 ) قد مرّ أنّ الأفضل في كل صلاة تعجيلها فنقول يستثنى من ذلك موارد : الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت . [ 1 ]
شرح
عليهما بوقوعهما في وقتهما . وبتعبير آخر ، إذا شملت قاعدة من أدرك الفرائض مع أنّ الوقت فيها من الأركان يكون ذلك في النافلة بطريق أولى ، ولكن قد يقال لا حاجة في المقام إلى قاعدة من أدرك ، بل لو كان المقدار الذي أتى به أقل من ركعة فله إتمامها والإتيان بالمقدار الباقي بعد ذلك بعد الإتيان بركعتي الفجر وفريضته ، فإنه إذا لم يبق إلى طلوع الفجر حتى بمقدار ركعة يكون صلاة الليل قضاء بتمامها فيصير الأمر بالقضاء فعليا كما هو مقتضى ما دل على قضاء النوافل وصلاة الليل ، غاية الأمر ما دل على النهي عن البدء بصلاة الليل قضاء بعد طلوع الفجر مقتضاها البدء بها بعد طلوعه فلا يعم من بدأ بها قبل طلوعه . أقول : مقتضى ذلك إتمام صلاة الليل حتى بالإتيان بالوتر ثم البدء بركعتي الفجر وصلاة الغداة ، وهذا غير ما ذكر الماتن قدّس سرّه من الإتيان بعد إتمام الركعتين بصلاة الفجر بنافلته وفريضته وقضاء المقدار الباقي بعد ذلك سواء قبل بأنّ هذا النحو للأفضلية أو للمشروعية .

في موارد استثناء تعجيل الصلاة

أولا : الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما

[ 1 ] قد تقدم ما يدلّ على استحباب الصلاة في أول وقتها وكونها أفضل وفي
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 261 | الميرزا جواد التبريزي