( مسألة 5 ) وقت نافلة العشاء - وهي الوتيرة - يمتد بامتداد وقتها [ 1 ] والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها .
شرح
صلى المغرب قبل سقوط الشفق أو قبله كصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال :
« الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّا المغرب فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر ولا سفر » « 1 » ونحوها صحيحة الحارث بن المغيرة النصري « 2 » والنهي عن التطوع في وقت الفريضة على ما يأتي الإرشاد إلى قلة الثواب أمّا بالإضافة إلى تقديم النافلة إلى ما قبل وقت الفضيلة للفريضة كالظهرين أو تأخير الفريضة عن وقت فضيلتها وقد ورد في صحيحة أبان بن تغلب ، قال : صليت خلف أبي عبد اللّه عليه السّلام المغرب بالمزدلفة فلما انصرف أقام الصلاة فصلى العشاء الآخرة لم يركع بينهما ، ثم صليت معه بعد ذلك بسنة فصلى المغرب ثم قام فتنفل بأربع ركعات ثم أقام فصلى العشاء الآخرة « 3 » . فإنّ ظاهرها عدم انتهاء وقت نافلة المغرب بانتهاء الحمرة المغربية واحتمال الفرق بين مورد الجمع بين العشاءين وغيره بعيد جدّا مع ملاحظة الإطلاق المشار إليه .
وقت نافلة العشاء
[ 1 ] قد تقدم في بحث أعداد الفرائض والنوافل في كون الركعتين من جلوس بعد صلاة العشاء نافلة العشاء تأمّل ، وينافي كونهما نافلتها أن يقوم مقام صلاة الوتر أيضاهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 86 ، الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 89 ، الباب 24 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 224 ، الباب 33 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .