( مسألة 3 ) نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة [ 1 ] والأولى تفريقها بأن يأتي ستّا عند انبساط الشمس وستّا عند ارتفاعها وستّا قبل الزوال وركعتين عنده .
شرح
يروي عنه يزيد ( بريد بن ضمرة الليثي ) لا يمكن رفع اليد عن ظاهر الروايات المتقدمة ، والمتحصل أنّ جواز التقديم حتى في صورة عدم التمكن من الإتيان بالنافلة في وقتها غير ثابت نعم الإتيان بها رجاء لا بأس به .
لا يقال : قد ورد في صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : ما صلّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الضحى قطّ ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنه كان يصلى في صدر النهار أربع ركعات ؟ قال : بلى إنه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر « 1 » . وهذه ظاهرة في جواز نافلة الظهر على الزوال ، حيث إنّ المراد بالظهر الزوال .
فإنّه يقال : هذه الصحيحة وردت في مقام إنكار صلاة الضحى الذي كانوا يلتزمون بمشروعيتها وأنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله صلاها والإمام عليه السّلام في مقام إنكارها وأنّ التي ما صلاها كانت نافلة الظهر ، ويمكن أن يكون صلاته صلّى اللّه عليه وآله نافلتها يوم الجمعة كيف وينافيها ما ورد في معتبرة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله :
لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس فإذا زال النهار قدر نصف إصبع صلى ثماني ركعات . « 2 »
نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة
[ 1 ] مقتضى الإطلاق في الروايات أن حكم تقديم النوافل يوم الجمعة على الزوال وزيادتها على النافلة في ساير الأيام بأربع ركعات أو ست ركعات من الأحكامهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 234 ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 10 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 231 ، الباب 36 من أبواب المواقيت ، الحديث 7 .