تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
. . . . . .
شرح
المترتبة على يوم الجمعة لا على صلاة الجمعة ، فلا فرق في جواز التقديم واستحباب الزيادة بين من يصلي الظهر أو الجمعة ومن هذه الروايات صحيحة سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال ؟ قال : ست ركعات بكرة وستّ بعد ذلك اثنتا عشره ركعة ، وستّ ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة « 1 » . وصحيحة البزنطي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن التطوع يوم الجمعة ؟ قال : ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وستّ ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة « 2 » . ومنها صحيحة الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صلاة النافلة يوم الجمعة ؟ فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال : وكان علي عليه السّلام يقول : ما زاد فهو خير ، وقال إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر « 3 » . ومنها صحيحة علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة وقت الفريضة قبل الجمعة أفضل أو بعدها ؟ قال : « قبل الصلاة » « 4 » ولا يبعد ظهورها في تقديم النافلة على وقت الفريضة أفضل ، وقد ورد في بعض الروايات أنّ صلاة ركعتين قبل الفريضة يؤتى بها قبلها عند الشك في الزوال .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 323 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 323 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 : 323 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 7 : 322 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث 3 .