. . . . . .
شرح
قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر « 1 » وفي حسنة ذريح المحاربي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : إذا زالت الشمس فهو في وقت لا يحبسك منه إلّا سبحتك تطيلها أو تقصرها « 2 » وفي معتبرة عيسى بن أبي منصور ، قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر « 3 » وما ورد صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع وإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة « 4 » وما ورد في صحيحة عمر بن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السّلام يقول : كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس « 5 » ونحوها صحيحة زرارة . « 6 »
وعلى الجملة ، مقتضى هذه الروايات ونحوها أنّ النافلة المشروعة للظهرين وقتها بعد الزوال فيحتاج الالتزام لجواز تقديمها على الزوال إلى قيام دليل ، وقيل بقيام الدليل على ذلك ، وفي حسنة محمد بن عذافر أو صحيحته ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام :
« صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ، فقدّم منها ما شئت وأخّر منها ما شئت » « 7 » بناء على أنّ المراد من التطوع خصوص نافلة الفريضة بقرينة قوله عليه السّلام :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 12 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 133 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 .
( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 141 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 و 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 230 ، الباب 36 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .
( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 231 ، الباب 36 من أبواب المواقيت ، الحديث 6 .
( 7 ) وسائل الشيعة 4 : 233 ، الباب 37 من أبواب المواقيت ، الحديث 8 .