تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( مسألة 2 ) المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده [ 1 ] لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .
شرح
أضف إلى ذلك ما يأتي من جواز النافلة في وقت الفريضة ما لم يتضيق وقتها ، وإذا كانت هذه في النافلة المبتدأة فنافلة الفريضة أولى وإن كان الأحوط عدم قصد خصوص الأداء أو القضاء . ويمكن الاستدلال على امتداد وقت النافلتين إلى بقاء وقت الفريضتين وجواز تقديمها عليهما بمثل حسنة ذريح المحاربي ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام متى أصلي الظهر ؟ فقال : صل الزوال ثمانية ، ثم صلّ الظهر ، ثم صل سبحتك طالت أو قصرت ثم صل العصر « 1 » وصحيحة زرارة وموثقة عمار لا توجبان رفع اليد عن إطلاق مثلها لما ذكرنا من أنّ الحكم الوارد فيهما بقرينة موثقة أبي بصير لرعاية أفضلية البدء بالفريضة لا لزوم البدء بها وعدم جواز البدء بالنافلة .

لا يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال إلّا في يوم الجمعة

[ 1 ] ذكروا أنّ المشهور دخول وقت نافلة الظهرين كالظهرين بزوال الشمس ، وأنّ نافلة الظهر تتقدم على فريضة الظهر قبل الذراع ونافلة العصر على العصر قبل الذراعين على نحو الأفضلية في وقت الفريضة ، ويؤخران بعد ذلك على الفريضة رعاية لوقت الفريضة على نحو الأفضلية أيضا على ما تقدّم . ويشهد بدخول وقت النافلتين بالزوال روايات كوثقة سماعة بن مهران ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 132 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 220 | الميرزا جواد التبريزي