( مسألة 10 ) يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة [ 1 ]
شرح
إماما لهم يكفيه صلاة واحدة ؛ لأنّ الإمام يتكفل القراءة فيقرأ بلا محذور .
ويؤيد ما ذكرنا من فضل الجماعة على صلاة الفرد حتى فيما كان صلاة الفرد في وقت الفضيلة دونها ما ورد في أنّ من صلى منفردا إذا وجد جماعة يعيد صلاته ويجعلها فريضة كما في صحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : « يصلي معهم ويجعلها الفريضة » « 1 » حيث إنّ ظاهر الأمر بجعلها فريضة أنها الأفصل بالإضافة إلى صلاة الفرد ولو صلاها في وقت الفضيلة ووجد الماء بعد انقضائه .
يستحب الغلس بصلاة الصبح
[ 1 ] استحباب الغلس بصلاة الصبح مقتضى ما تقدم من أن أفضل الوقت أوله وأنه يستحب الاستعجال في الإتيان بفريضة الوقت ، ويستدل أيضا بذلك برواية إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ؟ قال : مع طلوع الفجر إنّ اللّه تعالى يقول :إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً« 2 » يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار فإذا صلى العبد مع طلوع الفجر أثبت له مرتين تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار « 3 » . وفي سندها عبد الرحمن بن سالم أخو عبد الحميد بن سالم وعبد الرحمن ضعيف ورواها الصدوق في ثواب الأعمال « 4 » بسندهامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 403 ، الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 11 .
( 2 ) سورة الإسراء : الآية 78 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 212 ، الباب 28 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل .
( 4 ) ثواب الأعمال : 36 . ثواب من صلى الفجر أوّل الوقت .