( مسألة 11 ) كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء [ 1 ] ويجب الإتيان به ، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك .
شرح
آخر عنه ، ولكن فيه أيضا غياث به كلوب ولكنها كرواية زريق صالحة للتأييد بل ما ذكره الشيخ في العدة من أنّ الطائفة عملت بخبر غياث بن كلوب إذا لم يكن له معارض « 1 » ظاهره توثيقه واحترازه عن الكذب ، ولكن قد يقال ينافي استحباب الغلس بالصبح صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يصلي ركعتي الصبح - وهي الفجر - إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا « 2 » ولكن لا يخفى أنّ اعتراض الفجر على الأفق وإضاءته الفجر لا ينافي صدق الغلس فإنّ إضاءته الفجر كونه بحيث لا يشك الناظر إليه في كونه قد طلع ، وهذا يجتمع مع ظلمة الليل كما في أوايل الطلوع وعلى الجملة إضاءته الفجر غير إضاءته السماء .
من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت
[ 1 ] قال في الذكرى روى عن النبي صلّى اللّه عليه وآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ، وقال عنه صلّى اللّه عليه وآله من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك العصر « 3 » . هذا على ما روى في الوسائل عن الذكرى . وفي الذكرى والخلاف بعد نقلهما كذلك روي عن أئمتنا عليهم السّلام « 4 » وفي ما رواه عن عمار بن موسى بسند موثق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازتهامش
( 1 ) العدة 1 : 149 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 211 ، الباب 27 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .
( 3 ) الذكرى 2 : 352 . وعنه في وسائل الشيعة 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 و 5 .
( 4 ) الخلاف 1 : 272 ، المسألة 13 ، والذكرى 2 : 355 .