تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( مسألة 9 ) يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الاجزاء ، بل كل ما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل إلّا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه [ 1 ]
شرح
إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت » « 1 » ونحوها موثقة سماعة « 2 » وذريح « 3 » وغيرها مما تدل على أنّ الإتيان بالظهر بعد نافلتها أفضل وإن لم يصل الفيء إلى القدم والقدمين والذراع والذراعين أو القامة والقامتين ؛ لأنّ التعجيل بالصلاة والإتيان بها أول الوقت أفضل ، وإنّ لوقت فضيلة الظهر والعصر مراتب أولها هذا الذي ذكرنا ، وفي معتبرة زرارة : أحب الوقت إلى اللّه عزّ وجلّ أوّله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة « 4 » . الحديث ، وفي صحيحته : « اعلم أنّ أول الوقت أبدا أفضل فعجل الخير ما استطعت » « 5 » . ثم بعد ذلك القدم والقدمين ثم الذراع والذراعين ثم إلى قامة وقامتين لما دل على أنّ التعجيل بالصلاة في وقتها ما استطعت أفضل ومع ذلك كيف يكون تأخير صلاة العصر إلى المثل أحوط في درك وقت فضيلتها مع أنه ورد في موثقة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع » . « 6 »

يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة

[ 1 ] قد ظهر مما ذكرنا استحباب التعجيل بالفريضة بعد دخول وقتها وعنوان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 131 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 11 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 119 - 120 ، الباب 3 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة 4 : 121 ، الباب 3 من أبواب المواقيت ، الحديث 10 . ( 6 ) وسائل الشيعة 4 : 152 ، الباب 9 من أبواب المواقيت ، الحديث 2 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 206 | الميرزا جواد التبريزي