تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
. . . . . .
شرح
الظهر ، بل من أول الزوال على ما تقدم بلا فرق بين السفر والحضر ، كما يدل على ذلك موثقة سماعة بن مهران قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « إذا زالت الشمس فصل ثمان ركعات ثم صل الفريضة أربعا فإذا فرغت من سبحتك قصرت أو طولت فصل العصر » . « 1 » والصحيح عن ابن مسكان ، عن الحارث بن المغيرة وعمر بن حنظلة ومنصور بن حازم جميعا قالوا : كنّا نقيس الشمس في المدينة بالذراع فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « ألا أنبئكم بأبين من هذا إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر إلّا أنّ بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت » « 2 » وحسنة ذريح المحاربي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سأل أبو عبد اللّه عليه السّلام أناس - وأنا حاضر - فقال : « إذا زالت الشمس فهو في وقت لا يحبسك منه إلّا سبحتك تطيلها أو تقصرها ، فقال بعض القوم : إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام ، فقال : أبو عبد اللّه عليه السّلام : النصف من ذلك أحب إليّ . « 3 » وأصرح من كلّ ذلك ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى ، قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي الحسن عليه السّلام روي عن آبائك القدم والقدمين والأربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين ؟ فكتب عليه السّلام لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاة وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فإن شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات إن شئت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 134 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 131 ، الباب 5 من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل . ( 3 ) الاستبصار 1 : 250 ، الحديث 24 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 199 | الميرزا جواد التبريزي