( مسألة 7 ) يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين [ 1 ] ويكفي مسمّاه .
شرح
الإقامة فعزم على عدم الإقامة أنه مع بقاء محل العدول يعدل إلى صلاة الظهر ويصليها قصرا ثم يأتي بعدها بصلاة العصر كذلك وكأن هذا من موارد العدول من اللاحقة إلى السابقة .
ولا يخفى أنّ الوظيفة في الفرض ما تقدم في أنّه بعد قطعها فإن بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات يأتي بالظهر أولا ثم بالعصر ويكفي في صحة العصر إدراك ركعة من وقتها وإن بقي أقل من ثلاث ركعات ، وإلّا أتم ما بيده من العصر قصرا ، وذلك أنّ ما ورد في العدول في الثانية إلى الأولى مورده ما إذا كانت الوظيفة الواقعية الأولية هي الصلاة المعدول إليها ، بخلاف المقام فإنّ المكلف عند الإتيان بصلاة العصر كانت وظيفته الواقعية صلاة العصر حيث كان ناويا لقصد الإقامة ، وعند الجزم بعدم الإقامة في أثناء الصلاة تبدلت وظيفته وظيفة المسافر من الإتيان بصلاة الظهرين قصرا ولو مع بقاء مقدار ثلاث ركعات ، وإلى الإتيان بصلاة العصر قصرا إذا لم يبق مقدارها ، وحيث إنّ القصر والتمام في صلاة ليس من العنوان القصدي فيتم ما بيده من صلاة العصر قصرا ويبادر إلى الإتيان بصلاة الظهر إن بقي مقدار ركعة أو أزيد إلى الغروب على ما تقدم قبل المسألة السابقة حيث ذكر قدّس سرّه من المبادرة إلى صلاة المغرب وتكون صلاة المغرب أداء ولا يعتبر الترتيب في صلاة العصر .