تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
( مسألة 5 ) إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلا منه بالحكم وأتمّ طوافه لزمه الاستئناف ، وإن استمرّ جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه [ 1 ] . ( مسألة 6 ) يجوز للطائف أن يتّكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه [ 2 ] إذا كان صاحبه على يقين من عددها .
شرح
وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلاثة فإنه يجوز له » « 1 » . [ 1 ] قد تقدم أنه يستفاد ذلك من صحيحة منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إني طفت فلم أدر ستة طفت أم سبعة فطفت طوافا آخر ، قال : « هلا استأنفت ؟ » قلت : طفت وذهبت قال : « ليس عليك شيء » « 2 » فإنه لا يمكن حمل الشك في طوافه على حدوث الشك بعد التجاوز وفوت المحل ، حيث إنه تدارك بزعمه بإضافة شوط كما أنه لا يمكن حمله على الطواف المندوب ، فإن الشك فيه لا يوجب الاستيناف وحكمه عليه السّلام بعد فوت التدارك بأنه لا شيء عليك ، ظاهره الاجزاء مع استمرار الجهل إلى زمان الفوت . وقد تقدم أن الإجزاء يظهر من بعض الروايات حتى فيما إذا بنى على السبعة ولم يأت بعد الشك بشيء حتى فات محل التدارك ، ولكن احتمال ان المراد من الشك فيها الشك الحادث بعد تجاوز المحل يمنعه عن الالتزام بما ذكر . [ 2 ] صرّح الأصحاب بجواز الاتّكال في عدد الأشواط على إحصاء الغير إذا كان صاحبه حافظا لعددها ، وإن كان يستفاد من بعض الروايات الواردة في زيادة شوط ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 360 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 359 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .