تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
لا يمكن حمل الشك فيه بين الستة والسبعة على ما إذا حدث الشك بعد فوت وقت التدارك ، كما إذا شك بعد الدخول في السعي أو في صلاة الطواف حيث إنه بزعمه تدارك شكه قبل فوت وقت التدارك بإضافة شوط آخر ، ولو كان الشك موجبا لبطلان طوافه لم يقل عليه السّلام في الجواب ليس عليك شيء . فيستفاد من الصحيحة ، جواز البناء على الأقل ، وان كانت الإعادة أفضل كما استدل بصحيحة رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ؟ قال : « يبني على يقينه » « 1 » . فإن ظاهرها البناء على الأقل وإتمام النقص . وفي صحيحة أخرى لمنصور بن حازم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدرستة طاف أم سبعة قال : « فليعد طوافه » ، قلت : ففاته ، قال : « ما أرى عليه شيئا والإعادة أحبّ وأفضل » « 2 » . أقول : أمّا الصحيحة الأولى ، فلا تدلّ على أنّ وظيفة الشاك في طوافه بين الستة والسبعة ، هو البناء على الأقل لا الاستيناف ، غاية الأمر يلتزم بأن الجاهل بلزوم الإعادة إن أتى بشوط بلا إعادة واستمر جهله إلى أن فات زمن التدارك يجزي ذلك كما سيأتي . وأمّا ما ورد في صحيحة رفاعة في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ، قال : « يبني على يقينه » « 3 » فتحمل على طواف نافلة جمعا بينها وبين صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل لم يدرستة طاف أو سبعة قال : « يستقبل » « 4 » وشاهد الجمع بينهما ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار قال : سألته عن رجل طاف بالبيت
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 360 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 361 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 360 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 13 : 361 ، الباب 33 من أبواب الطواف ، الحديث 9 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 67 | الميرزا جواد التبريزي