تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الأعمّ من الحج والعمرة المفردة ، وإذا ترك الطواف في الحج متعمدا ولم يمكنه التدارك بطل حجّه ولزمته الإعادة من قابل : وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضا . ( مسألة 9 ) إذا ترك الطواف نسيانا [ 1 ] وجب تداركه بعد التذكّر ، فإن تذكّره بعد فوات محلّه قضاه وصحّ حجّه ، والأحوط إعادة السعي بعد قضاء الطواف ، وإذا تذكّره في وقت لا يتمكّن من القضاء أيضا ، كما إذا تذكّره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة ، والأحوط أن يأتي النائب بالسعي أيضا بعد الطواف .
شرح
وفوت زمان تداركه لا يتحقق حج التمتع ، والعدول إلى حج الافراد يحتاج إلى قيام دليل على انتقال الوظيفة ، ولم يقم عليه دليل في الفرض ، فيكون عليه الحج في السنة القادمة إذا كان حجّه حجة الإسلام أو كان واجبا عليه بوجه آخر ، من نذر ، أو عهد أو استيجار ، بحيث لم يتعين عليه في خصوص السنة التي افسد فيها عمرة التمتع . وقد تقدم أيضا أن الأحوط لإحراز خروجه عن الإحرام يقينا ان يعدل إلى حج الافراد ، ويتمه بقصد الأعم من حج الافراد والعمرة المفردة . ويلزم على القصد الأعم ان يخرج إلى الإتيان بالعمرة المفردة بعد انقضاء أعمال حج الافراد . وكذا يبطل الحج بترك طواف الحج ولو جهلا ، ويكون عليه إعادة الحج وإذا كان ذلك لجهله يلزم عليه كفارة بدنة أيضا على ما تقدم .

نسيان طواف عمرة التمتع أو الحج مع فوت محل التدارك

[ 1 ] نسيان طواف عمرة التمتع وحجّه لا يوجب بطلانهما ، فإنه إذا تذكّر قبل فوت محلّ التدارك تداركه ، كما تدل على ذلك موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو
تنقيح مباني الحج — صفحة 72 | الميرزا جواد التبريزي