تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
( مسألة 7 ) إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل [ 1 ] وصحّ طوافه . ( مسألة 8 ) إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته [ 2 ] وعليه إعادة الحج من قابل ؛ وقد مرّ أنّ الأظهر بطلان إحرامه أيضا ، لكن الأحوط أن يعدل إلى حج الإفراد ويتمّه بقصد
شرح
وفي الشك في عدد الأشواط لزوم كون الطائف حافظا لعددها ، بل إحراز الإتيان بمتعلّق التكليف وظيفة نفس المكلف ، إلّا أنه ورد في صحيحة سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : « نعم » « 1 » . ويؤيده رواية الهذيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : « نعم ، ألا ترى إنّك تأتم بالإمام إذا صليت خلفه ، فهو مثله » « 2 » والتعبير بالتأييد لعدم ثبوت توثيق لهذيل . [ 1 ] قد تقدم ذلك في بيان صور الشك في عدد الأشواط ، وأنه كما في بعض الروايات المعتبرة إن حكم الشاك في عدد طواف النافلة جواز البناء على الأقل وأنه يجزئ كما في موثقة حنان بن سدير المتقدمة . [ 2 ] قد تقدم الكلام في ترك الطواف في عمرة التمتع ، وانه إذا تركه متعمدا سواء كان مع العلم أو الجهل يوجب بطلان العمرة إذا لم يتمكن من تداركه إلى زمان فوتها وان زمان فوت عمرة التمتع عدم إمكان إدراك اختياري الوقوف بعرفات ، وهو الوقوف بها قبل انقضاء يوم عرفة بغروب الشمس ، وذكرنا بما فيه الكفاية في اوّل فصل في الطواف ، أنه إذا بطلت العمرة بطل الاحرام لها أيضا ، كما هو مقتضى كون كل من العمرة والحج واجبا ارتباطيا ، وحيث إنّ حج التمتع مشروط بعمرته فمع بطلان العمرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 419 ، الباب 66 من أبواب الطواف ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 13 : 320 ، الباب 66 من أبواب الطواف ، الحديث 3 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 71 | الميرزا جواد التبريزي