تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
الوسطى في اليوم الثاني ، قال : « فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه » ، قلت : فإن لم يذكر إلّا يوم النفر ، قال : « فليرمها ولا شيء عليه » « 1 » وصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل نسي رمي الجمار قال : « يرجع فيرميها » قلت : فإنه نسيها حتى اتى مكة قال : « يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة » قلت : فإنه نسي أو جهل وخرج ، قال : « ليس عليه ان يعيد » . « 2 » وقد تقدم في صحيحة عبد اللّه بن سنان من الامر بالتفريق ويكون القضاء بكرة والأخرى اي الأداء عند الزوال ، والوارد في الصحيحة الأخيرة الأمر بالتفريق ، ولا يبعد الالتزام بالتفريق بأنّ يتم القضاء من اليوم السابق ثم يشرع بالاتيان بالأداء ، والأحوط كون الشروع فيها بالفصل بينهما ، وأما اعتبار كون الأداء عند الزوال والقضاء بكرة فلا يمكن الالتزام بوجوبه ، فإن وقت رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها ، وانه يقضى الفائت من رمي الجمار قبل الاتيان بالأداء ، والساعة الواردة في صحيحة معاوية بن عمار بمعنى حين وزمان ، بحيث يصدق في العرف أنه حصل الانفصال بينهما بحين ، حيث إنّ الساعة بمعناها اللغوي ، والمتحصل انه إذا ترك رمي الجمار نسيانا أو جهلا فإن كان بمكة رجع ورماها ، ومقتضى إطلاق صحيحة معاوية عدم الفرق بين انقضاء أيام التشريق وعدمه وإن خرج من مكة فلا يجب ان يرمي ، وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى قال : « يعود فيرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 73 ، الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 262 ، الباب 3 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 3 .