تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
المسألة السابعة : لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمدا ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأحوط [ 1 ] .
شرح
يرمى عنه ، ويطاف به » « 1 » . وفي صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمي عنه ، فقال : « نعم إذا كان لا يستطيع » « 2 » ، وظاهر القضية الشرطية انه إذا استطاع ولو في آخر الوقت فعليه الرمي مباشرة ، واما حمله إلى الجمار فهو مقتضى موثقة عمار انه سأل أبا الحسن موسى عن المريض ترمى عنه الجمار قال : « نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه » قلت : لا يطيق ، قال : « يترك في منزله ويرمى عنه » « 3 » ، ولكن لا بد من أن يحمل الحمل إلى الجمار على الاستحباب لصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث فصل الإمام عليه السّلام بين الرمي والطواف في المريض المغلوب والمغمى عليه بقوله يرمى عنه ويطاف به ولو كان الحمل في الرمي واجبا فإنه يقال يحمل فيرمى عنه ويطاف به ، وعلى الجملة ترك التعرض للحمل إلى الجمار والاكتفاء بذكر الرمي عنه يعطي عدم لزومه ، لأن الحمل كذلك امر يغفل عنه أذهان العامة ولو كان امرا واجبا لوقع التأكيد به في كثير من الروايات ولم يقتصر على ذكره في رواية واحدة ، أضف إلى ذلك ما يظهر من التسالم بين الأصحاب على عدم لزوم الحمل إلى الجمار في النيابة عن العاجز . [ 1 ] لما تقدم من أن آخر اعمال الحج بعد افعال يوم النحر طواف الحج وسعيه ، وما دل على أن الحاج إذا طاف طواف النساء بعد طواف الحج وسعيه حل له كل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 76 ، الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 76 ، الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 75 ، الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 326 | الميرزا جواد التبريزي