تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
ان ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه [ 1 ] . المسألة الرابعة : من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر ، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ، والأحوط أن يفرّق بين الأداء والقضاء وأن يقدّم القضاء على الأداء وأن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال [ 2 ] .
شرح
وقت الرمي ، ويؤكد ذلك ما ورد في ناسي الرمي انه يقضي في اليوم الآتي لا الليلة الآتية ، ولا يمكن الالتزام بان الراعي أو العبد إذا بات ليلة الثالثة عشرة فله ان يرمي بعد انقضاء أيام التشريق . [ 1 ] وذلك فإن عدم جواز النفر يوم الثاني عشر تكليف آخر لا يرتبط برمي الجمار على ما تقدم عند التعرض للكلام المحكي عن العلامة ، والترخيص في الرمي ليلا لا يستلزم الترخيص في النفر قبل الزوال ، وعليه فاللازم لغير الخائف ومن ليس له حرج من البقاء إلى ما بعد الزوال ، ان ينفر بعده ، وأما في صورة خوف الضرر أو الحرج فلا بأس بالنفر قبله للحرج وخوف الضرر . [ 2 ] ويدل على ذلك صحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرتين : مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، ويكون أحدهما بكرة وهي للامس ، والأخرى عند زوال الشمس » « 1 » . ولا يحتمل ان لا يكون قضاء رمي الجمار كذلك ، ويختص القضاء برمي جمرة العقبة . وقد ورد في رواية بريد العجلي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي رمي الجمرة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 72 ، الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 .