تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
المسألة الثانية : ما ذكرناه [ في الصفحة 130 من المناسك ] من واجبات رمي جمرة العقبة يوم النحر يجري في رمي الجمرات الثلاث [ 1 ] كلها . المسألة الثالثة : يجب ان يكون رمي الجمرات في النهار ، ويستثنى من ذلك العبد والراعي والمديون الذي يخاف أن يقبض عليه ، وكل من يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، ويشمل ذلك الشيخ والنساء والصبيان والضعفاء الذين يخافون على أنفسهم من كثرة الزحام ، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار ، ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث
شرح
[ 1 ] على المشهور بين الأصحاب فيكون وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها ، وعن رسالة علي بن بابويه انه مطلق لك ان ترمي الجمار من أول النهار إلى الزوال ، وعن الفقيه والغنية والخلاف وبعض آخر ان وقته بعد الزوال . نعم ، زاد في الخلاف ، وقد روى رخصته قبل الزوال في الأيام كلها ، والظاهر أنهم استندوا فيما ذكروا إلى مثل صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام - في حديث - قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار ، فقال : « من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس » . « 1 » ولكن في صحيحة صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « ارم الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » « 2 » ، وصحيحته الأخرى قال : « الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » « 3 » ، وصحيحة زرارة وابن اذينة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال للحكم بن عتيبة : « ما حدّ رمي الجمار ؟ » فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال : أبو جعفر عليه السّلام : « يا حكم ، أرأيت لو أنهما كانا اثنين ، فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 68 ، الباب 13 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 69 ، الباب 13 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 69 ، الباب 13 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 3 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 320 | الميرزا جواد التبريزي