تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
المسألة الخامسة : من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة ، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط . المسألة السادسة : المريض الذي لا يرجى برؤه إلى المغرب [ 1 ] يستنيب لرميه ولو اتّفق برؤه قبل غروب الشمس رمى بنفسه أيضا على الأحوط .
شرح
رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من اغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه ان يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليه ، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنه لا يكون رمي الجمار إلّا أيام التشريق » « 1 » ولضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها وإن كان الأحوط قضاءه . [ 1 ] المريض الذي لا يتمكن من المباشرة بالرمي وكذا الكسير والمغمى عليه بل الصبيان يرمي عنهم بالاستنابة أو النيابة عمن لا يتمكن من الاستنابة ويحمل إلى الجمار إذا أمكن ولو تمكن من الرمي مباشرة ولو في جزء من اليوم كآخره رمى بنفسه ، ولا تجزئ الاستنابة السابقة على الأحوط ، فإنه لا يبعد دعوى انصراف ما دل على أن المريض والكسير والمغمى عليه يرمى عنه إلى صورة كونه كذلك في تمام الوقت ، ويدل على جواز الاستنابة وكفاية النيابة ولو بلا استنابة في مثل المغمى عليه صحيحة معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم « 2 » . وصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « المريض المغلوب والمغمى عليه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 262 ، الباب 3 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 74 ، الباب 17 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 .