تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
شرح
متاعنا حتى ارجع ، أكان يفوته الرمي ؟ هو واللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » « 1 » وعلى ذلك يحمل ما في صحيحة جميل بن دراج المتقدمة وما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة » « 2 » على الاستحباب أو على التقية ، هذا بالإضافة إلى المختار . واما بالإضافة إلى الخائف والعبد والراعي فلا بأس ان يرمي كل منهم ليلا أي يرمي الجمار ليلة الحادي عشر ، والثانية عشر ، بأن يرمي ليلة الحادي عشر ، ليومها والثانية عشر ليوم الثاني عشر . وما يظهر من بعض الأصحاب من عدم الفرق بين الليل المتقدم والمتأخر لاطلاق النص لا يمكن المساعدة عليه ، فإن اعتبار ليلة النحر في رمي جمرة العقبة ظاهر لظهور الروايات الواردة في خصوص ليلة العيد ، واما بالإضافة إلى رمي الجمار وأيام التشريق فقيل بجواز التقديم والتأخير لاطلاق النصّ كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه كره رمي الجمار بالليل ، ورخّص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا « 3 » . وفي موثقته الأخرى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « رخّص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا » « 4 » . أقول : بعد فرض ذكر الليل بغير قيد في بعض روايات رمي جمرة العقبة ، ويراد منه ليلة النحر بقرينة الإفاضة ، يكون الأمر في رمي الجمار ليالي أيام التشريق أيضا كذلك ، فالروايات المتقدمة بصدد تجويز تقديم الرمي على هؤلاء الاشخاص قبل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 69 ، الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 68 ، الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 71 ، الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 71 ، الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 .