شرح
وقد تقدم ان المعتبر رمي كل واحدة من الجمرات بسبع حصيات ، وان الرمي المعتبر في أيام التشريق كرمي الجمرة يوم النحر .
وعلى ذلك فلو رمى الجمار على الترتيب المذكور ، ولكن نقص في رمي السابقة ، نسيانا فإن كان الناقص هو ثلاث حصيات أو أقلّ أكمله ولا يعيد الرمي اللاحق ، وأما إذا كان النقص بأربع أو أزيد أعاد الرمي عليها وعلى اللاحق بسبع حصيات ، ويدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها : وقال في رجل رمى الجمار ، فرمى الأولى بأربع والأخيرتين بسبع سبع ، قال : « يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الأولى بثلاث ورمى الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهن جميعا بسبع سبع » « 1 » ونحوها صحيحته الأخرى . « 2 »
ثم إنّ التفكيك المفروض في الصحيحتين برمي أحدها ناقصا ورمي الباقي بسبع وسبع يتصور في صورة النسيان ولا يتفق في حق الجاهل بالحكم الشرعي عادة ، ومقتضى إطلاق ما تقدم من لزوم تدارك الرميات الباقية فيما إذا كان الناقص ثلاث حصيات أو أقل ، عدم الفرق بين كون التدارك موجبا لفوات الموالاة بأن كان الفصل بين اربع حصيات المرمية والثلاثة الباقية فصلا طويلا أم لا ، ودعوى اعتبار الموالاة ، وإلّا يجب إعادة الرمي على السابق واللاحق مطلقا بلا وجه كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 267 ، الباب 6 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 267 ، الباب 6 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 2 .