المسألة الأولى : يجب الابتداء برمي الجمرة الأولى ، ثم الجمرة الوسطى ، ثم جمرة العقبة ، ولو خالف ، وجب الرجوع إلى ما يحصل به الترتيب ، ولو كانت المخالفة عن جهل أو نسيان . نعم ، إذا نسي فرمى جمرة بعد أن رمى سابقتها أربع حصيات أجزأ إكمالها سبعا ، ولا يجب عليه إعادة رمي اللاحقة [ 1 ] .
شرح
متعمدا لم تحل له النساء وعليه الحج من قابل » « 1 » فلا تصلح للمعارضة لما دل على تمام الحج وحلية النساء بعد طواف النساء بعد الاتيان بطواف الحج وسعيه في يوم النحر أو بعده ، فإن أمكن حملها على الاستحباب فهو ، وإلا فلا يمكن الأخذ بها في مقابل الروايات المعتبرة التي رواها المشايخ الثلاثة ، وهذه لم يذكرها إلّا الشيخ قدّس سرّه ولم يعهد العمل بها من أحد ، بل لو فرض وصول النوبة إلى الأصل العملي فمقتضاه عدم جزئية رميها والبراءة عن وجوب إعادة الحج واللّه العالم .
مسائل رمي الجمار
[ 1 ] بلا خلاف يعرف ، ويدلّ على الترتيب المذكور صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام حيث ورد فيها قال : قلت : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم العظمى ، قال : « يعود ويرمي الوسطى ثم يرمي جمرة العقبة وإن كان من الغد » « 2 » وصحيحة الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : « يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » « 3 » . وظاهرها عدم الفرق بين العالم والجاهل والناسي بل لا يبعد انصرافهما كغيرهما عن صورة العلم .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 264 ، الباب 4 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 266 ، الباب 5 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 266 ، الباب 5 من أبواب العود إلى منى ، الحديث 3 .