تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

[ الثالث عشر ] رمي الجمار

الثالث عشر من واجبات الحج : رمي الجمرات الثلاث : الأولى ، والوسطى وجمرة العقبة . ويجب الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ، وإذا بات ليلة الثالث عشر في منى وجب الرمي في اليوم الثالث عشر أيضا على الأحوط ، ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة اختيارا [ 1 ] .
شرح

اعتبار المباشرة في رمي الجمار

[ 1 ] يجب رمي الجمار يوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، بلا خلاف معروف أو منقول ، ويشهد له ما ورد فيمن ترك الرمي يوم النحر كصحيحة عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ؟ قال : « يرمي إذا أصبح مرتين مرة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرّق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس » « 1 » كما يدل على وجوب الرمي يوم الثاني عشر ، ما ورد من صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة » « 2 » فإن الظاهر أن كل يوم غير يوم رمي جمرة العقبة ، خاصة ورواية بريد العجلي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال : « فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه » ، قلت : فإن لم يذكر إلّا يوم النفر قال : « فليرمها ولا شيء عليه » « 3 » ، فإن ظاهرها وجوب الرمي يوم الثاني أيضا ، وبما ان في سندها حسن بن الحسين اللولؤي فتصلح
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 72 ، الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 68 ، الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 73 ، الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 3 .