تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
الاغماض عن ذلك فيرفع اليد عن الاطلاق بقرينة التفصيل في صحيحة محمد بن حمران . والمحكي عن الصدوق ووالده قدّس سرّهما التحلّل من كل شيء إلّا الطيب والنساء بالرمي وهذا وارد في الفقه الرضوي . نعم ، في موثقة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام انه كان يقول : « إذا رميت جمرة العقبة حلّ لك كل شيء إلّا النساء » « 1 » ، وموثقة يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق ، قال : « لا بأس » « 2 » ولكن شيء من الروايتين لا يوافق ما عليه الصدوق ووالده من بقاء حرمة الطيب والنساء بعد الرمي ، والصحيح أن الموثقة إطلاقها يقيد بما ورد في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة من أنه إذا ذبح وحلق يعني إذا رميت وذبحت وحلقت ، وفي موثقة يونس السؤال عن الارتكاب قبل الحلق وظاهره فرض جهله بحرمته قبل الأكل ولا أقل من حمله عليه جمعا بينها وبين ما تقدم . نعم ينافي ما تقدم ، ما ورد في صحيحة سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المتمتع ، قلت : إذا حلق رأسه قبل ان يزور البيت يطليه بالحناء ، قال : « نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلّا النساء » « 3 » ، وصحيحة أبي أيوب الخراز قال : رأيت أبا الحسن عليه السّلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بسكّ ( مسك ) وزار البيت وعليه قميص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 235 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 11 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 235 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 12 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 234 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 7 .
تنقيح مباني الحج — صفحة 272 | الميرزا جواد التبريزي