تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني الحج — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
ان أطوف بالبيت قال : « نعم » « 1 » وتدل صحيحة محمد بن حمران على أن حرمة الطيب تختص بالحاج المتمتع قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحلّ له ؟ قال : « كل شيء إلّا النساء » وعن المتمتع ما يحلّ له يوم النحر ؟ قال : « كل شيء إلّا النساء والطيب » . « 2 » ويؤيد التفصيل بين المتمتع وغيره فحوى خبر منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » « 3 » ، وما رواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن جميل قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : المتمتع ما يحلّ له إذا حلق رأسه ؟ قال : « كل شيء إلّا النساء والطيب » قلت : فالمفرد قال : « كل شيء إلّا النساء » « 4 » . وعلى الجملة مقتضى صحيحة معاوية بن عمار الظاهر في الحاج المتمتع بقرينة فرض ذبح الهدي والحلق ، وكذلك صحيحة محمد بن حمران مؤيدا بما ذكر انه يتحلل بعد الحلق والذبح من كل شيء كان محرما عليه بالاحرام إلا الطيب والنساء ، كما يدل على ذلك أيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي ان يزور البيت حتى أصبح فقال : « ربما اخّرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن لا تقربوا النساء والطيب » « 5 » ، وهذه الصحيحة أيضا منصرفة إلى حج التمتع لفرض عدم الطواف ومع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 233 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 236 ، الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 : 445 ، الباب 18 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة 14 : 238 ، الباب 14 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة 14 : 233 ، الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير ، الحديث 6 .